تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

69

مصباح الفقاهة

1 - ثبوته للوكيل يقع الكلام أولا في ثبوته للوكيل ، وتفصيل الكلام فيه : أن الوكيل على ثلاثة أقسام : 1 - أن يكون وكيلا في اجراء الصيغة فقط من غير أن يكون له حق التصرف في جهة من جهات العوضين ، كما هو المرسوم في اجراء عقد النكاح واجراء صيغة البيوع الخطيرة كثيرا ، حيث يوكلون أحدا في اجراء الصيغة ، بحيث ليس له شأن من ذلك المعاملة إلا أن يكون كلسان الوكيل فقط ، ولا يكون وكيلا في أزيد من مجرد كونه آلة لاجراء العقد فقط ، كما هو واضح . 2 - أن يكون وكيلا مفوضا في أمر البيع إلى أن يتم وتتحقق المعاملة في الخارج ، ولا يكون وكيلا بعد ذلك بل ينتهي أمد وكالته بعد تمامية البيع ووجوده في صفحة الوجود كأكثر الدلالين . 3 - أن يكون وكيلا مفوضا حتى بعد تمامية البيع ، بأن كان له التصرف في العوضين وكان مسلطا على قلبه وانقلابه بأنحاء التصرفات والتقلبات من البيع ثانيا ، أو الايجار أو غيرهما من التصرفات الخارجية والاعتبارية ، وهذا كعامل المضاربة ، فإنه وكيل مفوض على وجه الاطلاق بعد البيع وقبله ، وبعبارة أخرى أن يكون وكيلا في التجارة بأي نحو كان . ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة أما القسم الأول فظاهر الحدائق ( 1 ) ثبوته للوكيلين في اجراء الصيغة ، بل

--> 1 - الحدائق 19 : 4 .